قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 360 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛

وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء جمهورية أوغندا المعدات والأصناف الزراعية الموضحة بياناتها فيما يلي، وذلك خصما على الاعتماد المخصص لذلك بموازنة السنة المالية 91/1992:

1- آلة تسطير 23 خط تبلغ قيمتها 15 ألف جنيه.

2- آلة حصاد عرض 2.20 مترا تعمل على الجرار من الأمام تبلغ قيمتها 7 آلاف جنيه.

3- جرار 65 حصان تبلغ قيمته 27 ألف جنيه.

4- 3 أرادب تقاوي قمح لكل صنف من صنفي جيزة/ 164، سخا 61 تبلغ قيمتها 943.92 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.