قرار مجلس الوزراء رقم 467 لسنة 1992 بتاريخ 23-04-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 467 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/2/1992؛
وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
قرر:
مادة 1
ووفق على قيام المجلس الأعلى للأزهر بإهداء أحرف رصاص وأبناط مختلفة وجداول ورقائق توضيب رصاص مقاسات مختلفة تبلغ قيمتها 7880 جنيها المطبعة الثقافية الإسلامية التابعة لمركز التعليم العربي بدولة نيجيريا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.