قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 469 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية فئة خمسة جنيهات بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوي لحدائق الحيوان بالجيزة وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتي:

التركيب الكيميائي:

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.

الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف) جراما.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.

القطر: 37م (سبعة وثلاثون) ملليمترا.

العدد: 5000 (خمسة آلاف) قطعة.

 

 

 

  مادة 2

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها بمبلغ اثني عشر جنيها.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،