قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 469 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية فئة خمسة جنيهات بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوي لحدائق الحيوان بالجيزة وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتي:
التركيب الكيميائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف) جراما.
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.
القطر: 37م (سبعة وثلاثون) ملليمترا.
العدد: 5000 (خمسة آلاف) قطعة.
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها بمبلغ اثني عشر جنيها.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،