قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 470 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة إحياء مكتبة الإسكندرية وذلك حسب النماذج المرفقة، على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتي:
أولا: عملة ذهبية فئة خمسة جنيهات:
التركيب الكيمائي:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهبا.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي اثنان في الألف بالزيادة أو النقص.
القطر: 33 (ثلاثة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن: 26 (ستة وعشرون) جراما.
الفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو النقص.
العدد: 200 (مائتان) قطعة.
ثانيا: عملة ذهبية فئة جنيه:
التركيب الكيمائي:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهبا.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاسا.
الفرق المسموح به في التركيب الكيمائي اثنان في الألف بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 24 (أربعة وعشرون) ملليمترا.
الوزن: 8 (ثمانية) جرامات.
الفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو النقص.
العدد: 300 (ثلاثمائة) قطعة.
ثالثا: عملة فضية فئة خمسة جنيهات:
التركيب الكيمائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
الفرق المسموح به في التركيب الكيمائي خمسة في الألف بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف) جراما.
الفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو النقص.
العدد: 8000 (ثمانية آلاف) قطعة.
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:
(أ) عملة ذهبية فئة خمسة جنيهات 965 (تسعمائة وخمسة وستون) جنيها.
(ب) عملة ذهبية فئة جنيه 300 (ثلاثمائة) جنيه.
(جـ) عملة فضية فئة خمسة جنيهات 12(اثنا عشر) جنيها.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،