قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 517 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يكون يوم الخميس الموافق 30 من أبريل سنة 1992 إجازة بدلا من يوم الجمعة الموافق أول مايو سنة 1992

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.