قرار مجلس الوزراء رقم 517 لسنة 1992 بتاريخ 07-05-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 517 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987؛
قرر:
مادة 1
يكون يوم الخميس الموافق 30 من أبريل سنة 1992 إجازة بدلا من يوم الجمعة الموافق أول مايو سنة 1992
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.