قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 561 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2826 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص للهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة بعرض المخطوط رقم 22 أدب فارسي "بستان سعدي" من مقتنيات دار الكتب بمعرض اكسبو 92 "أشبيلية" بأسبانيا وذلك في الفترة من 18 مايو حتى 18 سبتمبر 1992

 

 

 

  مادة 2

 

تتولى الهيئة المصرية العامة للكتاب اتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل المخطوط المشار إليه في المادة السابقة إلى مكان العرض في أسبانيا "أشبيلية" لعرضه وإعادته إلى القاهرة مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لذلك وفقا لما ورد بمذكرة وزير الثقافة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

يتحمل الجانب المستعير كافة نفقات التغليف والشحن والنقل إلى مكان المعرض والعودة إلى القاهرة.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،