قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 562 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارة ماركة تويوتا هاي آي موديل 1987 مجهزة لنقل الموتى شاسيه رقم 9943، موتور رقم 581351 الواردة باسم الجمعية الشرعية لمسجد الفتح بدلاور والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 623م.س بتاريخ 25/2/1988 والتي تبلغ قيمتها 21614.91 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة 4329.63 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.
ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.