قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 579 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على المادة 44 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو سنة 1955 بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة التربية والتعليم في الخارج المعدل بقرار رئيس الجمهورية الصادر في 13 أغسطس سنة 1956؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1977 في شأن المعاملة المالية لبعض موظفي وزارة الأوقاف المبعوثين إلى الخارج؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تسري في شأن مبعوثي الأزهر إلى المراكز الإسلامية في الخارج الأحكام المقررة لموظفي وزارة التعليم بالخارج طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو سنة 1955 المشار إليه، على أن يتحمل الأزهر بما يصرف لهم طبقا لأحكام هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،