قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 591 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه محافظ القاهرة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل لجنة قومية لبحث مشاكل العاصمة من السادة:

1- الأستاذ الدكتور/ صبحي عبد الحكيم                   رئيسا

2- الأستاذ الدكتور/ رمزي الشاعر رئيس جامعة الزقازيق.             أعضاء

3- السيد الدكتور/ ممدوح البلتاجي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وأمين العاصمة.       أعضاء

4- الأستاذ الدكتور/ محمود يسري عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.                أعضاء

5- الأستاذ الدكتور/ حاتم القرنشاوي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.                  أعضاء

6- الأستاذ الدكتور/ أبو زيد راجح خبير استشاري في تخطيط المدن.             أعضاء

7- الأستاذة الدكتورة/ نهى فهمي أستاذ الاجتماع الحضري بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.                  أعضاء

8- الأستاذة الدكتورة/ فاطمة الزناتي أستاذ الإحصاء السكاني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.                أعضاء

9- السيد الدكتور/ فتحي محمد مصيلحي وكيل كلية الآداب جامعة المنوفية.               أعضاء

10- الأستاذ الدكتور مهندس/ شريف كامل رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.                  أعضاء

11- السيد المهندس/ ميشيل فؤاد مستشار وزير الإسكان.            أعضاء

12- السيد المهندس/ أحمد توفيق عضو المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة. أعضاء

13- السيد اللواء/ صلاح مندور مدير مرور العاصمة.                أعضاء

14- السيد المهندس/ يحيى السعيد      مدير مديرية الإسكان بالعاصمة.                 مقررا

 

 

  مادة 2

 

يتابع ويشرف السيد الأستاذ/ عمر عبد الآخر، محافظ القاهرة على أعمال اللجنة ويقوم بتحقيق التنسيق اللازم بينها وبين باقي الأجهزة، ويوفر لها كل الإمكانيات الإدارية وغيرها.

 

 

 

  مادة 3

 

للجنة أن تستعين بمن تراه من المسئولين أو المتخصصين

 

 

 

  مادة 4

 

تنتهي اللجنة من أعمالها، وتقدم تقريرا بتوصياتها إلينا يوم الاثنين 29 من شهر ذي القعدة 1412 هجرية الموافق أول شهر يونيو 1992

 

 

 

  مادة 5

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.