قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 593 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر بتاريخ 15/2/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تحويل قرية الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر إلى مدينة.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.