قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 602 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 1984 ورقم 275 لسنة 1988 بتشكيل مجالس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي برئاسة السيد الدكتور مهندس/ جمال الدين السيد إبراهيم وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضوية كل من السادة:

مهندس/ زكريا زكي أحمد سعودي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

فريق طيار/ أحمد عبد الرحمن نصر، بصفته قائد القوات الجوية.

فريق/ محمد زاهر عبد الرحمن، بصفته قائد قوات الدفاع الجوي.

لواء/ محمد الغمراوي داود، بصفته رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة.

مهندس/ محمد مصطفى محمد صالح شديد، بصفته ممثلا عن وزارة الإنتاج الحربي.

مهندس/ أحمد فايز حمزة، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية.

مهندس/ حسن محمد حسن، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الالكترونية.

فريق بحري/ أحمد علي فاضل، بصفته قائد القوات البحرية    من ذوي الكفاية والخبرة

محمود عبد العزيز محمد، بصفته رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري من ذوي الكفاية والخبرة

السيدة/ رجاء أمين محمد مندور، بصفتها رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية         من ذوي الكفاية والخبرة

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.