قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 612 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2070 لسنة 1967 باعتبار الهيئة العامة للتأمين المعاشات هيئة عامة وتشكل مجلس إدارتها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1080 لسنة 1985 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يشكل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات على النحو التالي:

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات           رئيسا

نائب محافظ البنك المركزي المصري                                    أعضاء

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للشئون الفنية  أعضاء

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للشئون المالية والإدارية أعضاء

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة                   أعضاء

ممثل لوزارة التأمينات يرشحه الوزير المختص                  أعضاء

ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير المختص                      أعضاء

ممثل للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يرشحه رئيس الهيئة           أعضاء

ممثل لبنك الاستثمار القومي يرشحه رئيس البنك                      أعضاء

ممثلان للعمال يرشحهما رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن يكونا من العاملين الخاضعين تأمينيا للصندوق الذي تديره الهيئة                  أعضاء

ممثل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز    أعضاء

ولوزير التأمينات الاجتماعية أن يضم إلى عضوية المجلس اثنين من أصحاب المعاشات ذوي الخبرة في شئون التأمين الاجتماعي وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،