قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 687 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 28/4/1992؛
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية فئة خمسة جنيهات بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة الإسكندرية وذلك حسب النموذج المرفق وطبقا للمواصفات الآتية:
التركيب الكيمائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
الوزن:
17.5 (سبعة عشر ونصف) جراما.
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.
القطر:
37 مم (سبعة وثلاثون ملليمترا).
العدد: 5000 (خمسة آلاف) قطعة.
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها بمبلغ اثني عشر جنيها مصريا.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،