قرار مجلس الوزراء رقم 688 لسنة 1992 بتاريخ 26-11-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 688 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء جمهوريتي كرواتيا والبوسنة والهرسك أدوية ومواد غذائية في حدود مبلغ مائة ألف جنيه، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة الأشياء المهداة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.