قرار مجلس الوزراء رقم 698 لسنة 1992 بتاريخ 18-06-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 698 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عملية مرشحات مياه الشرب بحوض الجزيرة رقم 52 بمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج على الأرض البالغ مساحتها 5 أفدنة و6 قراريط و20 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،