قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 739 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يمنح معاش شهري مقداره ثلاثة جنيهات للمواطن ثروت أنيس يس المصاب بعجز نتيجة للأعمال الحربية.

 

 

  مادة 2

 

يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المستحق للمعاش طبقا لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،