قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 755 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها ثلاث قطع أثرية قطعتان من المتحف المصري بالقاهرة وقطعة واحدة من متحف الأقصر) في معرض عام في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، ومدينة فورت ورث بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمدينة باريس بفرنسا في الفترة من 1/7/1992 إلى 31/5/1993 بما في ذلك مدة الإعداد والشحن والنقل.
مادة 2
يتحمل الجانب الأمريكي جميع النفقات المتعلقة بالعرض والمصروفات والتأمين والنقل.
مادة 3
تتولى هيئة الآثار المصرية الإجراءات اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة إلى أماكن العرض بالمدن الأمريكية وفرنسا مع اتخاذ جميع الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،