قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 814 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بتاريخ 14/4/1992، 5/5/1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات الموضحة أسماؤها فيما بعد الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها، خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
اسم الجهة نوع الهدية القيمة
1- مستشفى المنصورة الجامعي قرب جمع دم وأمصال وكيماويات 9887.25 جنيه.
2- مستشفى باب الشعرية الجامعي قرب مزدوجة لجمع الدم وأمصال 5816.50 جنيه.
3- مستشفى المقطم "مركز الدم" التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي قرب مفردة لجمع الدم والمستلزمات 2766.04 جنيه.
4- مستشفى القصر العيني "مركز الدم" قرب مفردة لجمع الدم وأمصال 8237.50 جنيه
5- مستشفى باب الشعرية الجامعي قرب جمع دم بجهاز إعطاء -. 7845 جنيه
6- بنك دم معهد الأورام القومي التابع لجامعة القاهرة كيماويات وأمصال 2124.50 جنيه
7- بنك دم مستشفى أسيوط الجامعي قرب دم مفردة ومزدوجة وثلاثية وأمصال وكيماويات 18206.50 جنيه
8- قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة القاهرة جهاز تحليل غازات الدم ومستلزمات تشغيله -.106048 جنيه
9- قسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة طنطا خمس شنط إسعاف، 10 آلاف سرنجة 2.5 سم، 50 منظار مهبلي بلاستيك وجهاز تقدير معدل سريان البول وجهاز تقدير نسبة الزلال في البول 33250.65 جنيه
10- الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 30 سرير حديد طوارئ، 100 بطانية صوف -.3780 جنيه
11- مستشفى الهلال الأحمر المصري قرب مفردة لجمع الدم وكيماويات 8184.80 جنيه
12- مستشفى معهد ناصر التابع للمؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة كيماويات خاصة بالإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي 1242.56 جنيه
13- مركز دم جمعية الهلال الأحمر المصري كيماويات ومستلزمات وأطقم الكشف عن الإيدز 3120.90 جنيه
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.