قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 816 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/3/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهتين الآتيتين المعدات الطبية المحددة قرين كل جهة خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

1- مستشفى مدينة نصر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي: قرب لجمع الدم تبلغ قيمتها 11310 جنيهات.

2- مستشفى قصر العيني: قرب لجمع الدم ومستلزمات تبلغ قيمتها 4719 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.