قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 818 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/3/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء جمعية الهلال الأحمر المصري جهاز غسيل أوتوماتيك وبعض الكيماويات والأمصال والمستلزمات تبلغ قيمتها 13967.43 جنيها (ثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وستون جنيها وثلاثة وأربعون قرشا) وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.