قرار مجلس الوزراء رقم 824 لسنة 1992 بتاريخ 04-07-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 824 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/2/1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مركز دم معهد الأورام القومي التابع لجامعة القاهرة الأمصال والكيماويات الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 1393 جنيها (ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيها) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.