قرار مجلس الوزراء رقم 825 لسنة 1992 بتاريخ 04-07-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 825 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/2/1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مركز دم القصر العيني التابع لجامعة القاهرة الأمصال والمستلزمات الموضحة بياناتها بالكشف المرفق، والتي تبلغ قيمتها 2769.58 جنيها (ألفان وسبعمائة وتسعة وستون جنيها وثمانية وخمسون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.