قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 827 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/1/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على ما يأتي:

1- إهداء الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (بنك الدم) أطقما للكشف عن الإيدز والمستلزمات تبلغ قيمتها 1402.30 جنيها مصريا خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

2- إهداء مستشفى معهد ناصر التابع للمؤسسة العلاجية بمحافظة القاهرة أطقما لتحليل الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي تبلغ قيمتها 2162.50 جنيها مصريا خصما على البند المخصص لذلك بوزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.