قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 828 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/1/1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء المستشفيات التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والموضحة أسماؤها فيما بعد أجهزة طبية تبلغ قيمتها الإجمالية 1460486.40 جنيها (مليون وأربعمائة وستون ألفا وأربعمائة وستة وثمانون جنيها وأربعون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
اسم المستشفى قيمة الأجهزة الطبية المهداة إليها
1- مستشفى أحمد ماهر التعليمي -.412916 جنيها.
2- مستشفى الجلاء التعليمي 105613.70 جنيها.
3- مستشفى الساحل التعليمي -.298000 جنيه.
4- مستشفى شبين الكوم التعليمي -.247014 جنيها.
5- مستشفى دمنهور التعليمي 396942.70 جنيها.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.