قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 831 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 12/11/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهات الآتية المستلزمات الطبية المحددة قرين كل جهة خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

1- جمعية الهلال الأحمر المصري (مركز الدم) – قرب لجمع الدم، أمصال، كيماويات ومستلزمات طبية قيمتها 8430.25 جنيها

2- الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات – أطقم تأكيدية ومستلزمات طبية قيمتها 7894.02 جنيها.

3- مستشفى الحسين الجامعي (مركز الدم) – أطقم فحص الدم للإيدز قيمتها 6910.53 جنيها.

4- مستشفى المنصورة الجامعي (مركز الدم) – قرب لجمع الدم، أمصال، كيماويات ومستلزمات طبية قيمتها 16636.84 جنيها.

5- مستشفى الزهراء الجامعي (مركز الدم) – أطقم تشخيصية، أمصال، سجلات قيمتها 1243.05 جنيها.

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.