قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 832 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/12/1991؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر الأجهزة الآتي بيانها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 146492.90 جنيها "مائة وستة وأربعون ألفا وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها وتسعون قرشا" خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
1- جهاز تحليل غازات الدم قيمته 101227.60 جنيها.
2- جهاز مونيتور ذو أربع قنوات قيمته 19164.40 جنيها.
3- جهاز قياس نسبة تشبع الدم قيمته 26100.90 جنيها.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.