قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 833 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 12/11/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة بنك الدم بمستشفى سوهاج التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 700 "سبعمائة" قربة مفردة لجمع الدم بجهاز الإعطاء تبلغ قيمتها 3661 جنيها (ثلاثة آلاف وستمائة وواحد وستون جنيها) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.