قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 835 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 1/10/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهات الآتية المستلزمات الطبية المحددة قرين كل جهة خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

1- مستشفى عين شمس التخصصي 5 أطقم هيباتست وطقمان للكشف عن الإيدز قيمتها 1450 جنيها.

2- مستشفيات جامعة عين شمس "وحدة الرعاية المركزة للصدر" جهاز تحليل غازات الدم "ABL 330" قيمته 101227.60 جنيها.

3- مستشفى المقطم "بنك الدم" التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي معدات وأمصال ومستلزمات للكشف عن الإيدز قيمتها 1095.030 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.