قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 836 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 1/10/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهتين الآتيتين المستلزمات الطبية المحددة قرين كل جهة والموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

1- بنك دم معهد الأورام القومي التابع لجامعة القاهرة: بعض قرب نقل الدم وصوديوم هيبو كلوريت قيمتها 5035 جنيها.

2- بنك دم مستشفيات القصر العيني: بعض أطقم الصفراء والأمصال قيمتها 3195.40 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.