قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 837 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 19/1/1991؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء بنك الدم بجمعية الهلال الأحمر المصري المستلزمات الطبية الآتية خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
1000 قربة مفردة لجمع الدم بجهاز الإعطاء قيمتها 4750 جنيها.
45 زجاجة لجمع الدم قيمتها 522 جنيها.
8 أطقم لجمع الدم قيمتها 1510 جنيهات.
15 طقما للكشف عن مرض الإيدز سعر الطقم 193 دولارا.
3 أطقم للكشف عن مرض الالتهاب الكبدي بطريقة الإليزا سعر الطقم 252.50 دولارا.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.