قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 838 لسنة 1992 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 14/8/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء بنوك الدم بالجهات الآتية الأطقم والأمصال والمستلزمات الطبية الموضحة قرين كل منها خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات – أطقم للكشف عن الإيدز ومستلزمات طبية تبلغ قيمتها 1717.08 جنيها (ألف وسبعمائة وسبعة عشر جنيها وثمانية قروش).

مستشفى المنصورة الجامعي – أمصال ومستلزمات طبية تبلغ قيمتها 1992.59 جنيها (ألف وتسعمائة واثنان وتسعون جنيها وتسعة وخمسون قرشا).

مستشفى الهلال الأحمر – أمصال للكشف عن الإيدز ومستلزمات جهاز الإيدز تبلغ قيمتها 2947.70 جنيها (ألفان وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيها وسبعون قرشا).

مستشفى أسيوط الجامعي - أمصال ومستلزمات طبية تبلغ قيمتها 5220.85 جنيها (خمسة آلاف ومائتان وعشرون جنيها وخمسة وثمانون قرشا).

معهد الأورام - أطقم للكشف عن الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي وبعض الأمصال والمستلزمات الطبية تبلغ قيمتها 10985.34 جنيها (عشرة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون جنيها وأربعة وثلاثون قرشا).

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.