قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 843 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 14/8/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء بنوك الدم بالمستشفيات الآتية الأطقم والأمصال والمستلزمات الطبية الموضحة أمام كل منها، خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

مستشفى باب الشعرية الجامعي – قرب دم وأطقم للكشف عن الإيدز ومستلزمات طبية تبلغ قيمتها 8202.33 جنيها (ثمانية آلاف ومائتان واثنان من الجنيهات وثلاثة وثلاثون قرشا).

مستشفى المقطم التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي (فرع القاهرة) - قرب دم تبلغ قيمتها 2615 جنيها (ألفان وستمائة وخمسة عشر جنيها).

مستشفى هليوبوليس التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة - ثلاثة أطقم للكشف عن الإيدز تبلغ قيمتها 2361.60 جنيها (ألفان وثلاثمائة وواحد وستون جنيها وستون قرشا).

مستشفى الحسين الجامعي - أطقم للكشف عن الإيدز وبعض المستلزمات الطبية تبلغ قيمتها 1645.74 جنيها (ألف وستمائة وخمسة وأربعون جنيها وأربعة وسبعون قرشا).

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.