قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 844 لسنة 1992 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 14/8/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مستشفى قصر العيني (بنك الدم) بعض الأمصال وأطقم ومستلزمات جهاز الإيدز والتي تبلغ قيمتها 10734.90 جنيها (عشرة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيها وتسعون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.