قرار مجلس الوزراء رقم 845 لسنة 1992 بتاريخ 04-07-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 845 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 30/7/1991؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة بنك دم مستشفى المنصورة الجامعي بعض الأمصال والكيماويات ومستلزمات الإيدز الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 2901.93 (ألفان وتسعمائة جنيه ومائة وثلاثة وتسعون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.