قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 850 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 30/4/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة بنك دم القصر العيني بعض القرب والأمصال وأطقم للكشف عن الإيدز والمستلزمات الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 22786.45 جنيها (اثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون جنيها وأربعة وثمانون قرشا ونصف القرش) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.