قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 856 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/9/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الدفاع؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء دولة لبنان 10 عربات جيب (YJL) جديدة تبلغ قيمتها 155000 دولار أمريكي بما يعادل 313100 جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا ومائة جنيه لا غير).

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.