قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 858 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 5/5/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصناعة؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على تقديم 2500 بطانية إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تبلغ قيمتها 60500 جنيه، ومعلبات من إنتاج شركة النصر للأغذية المحفوظة "قها" تبلغ قيمتها 31608 جنيهات لصالح منكوبي زلزال تركيا على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة المنتجات المهداة.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.