قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 859 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/12/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الصناعة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء السلطات الإريترية معلبات من إنتاج شركة إدفينا للأغذية المحفوظة تبلغ قيمتها 22246.80 جنيها على أن تتحمل الموازنة العامة لدولة بقيمة المنتجات المهداة.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.