قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 860 لسنة 1992

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/2/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصناعة؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووافق على تقديم 1500 بطانية من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للهلال الأحمر تبلغ قيمتها 36300 جنيه لتوزيعها على منكوبي سيول منطقة العامرية بالإسكندرية على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة بهذه القيمة.

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.