قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 920 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 509 لسنة 1990 بشأن تجديد عضوية الأعضاء المختارين بالمجلس الأعلى للثقافة؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:
مادة 1
تجدد عضوية السادة الآتية أسماؤهم في عضوية المجلس الأعلى للثقافة لمدة سنتين:
الدكتور/ إبراهيم بيومي مدكور.
الدكتور/ أحمد خليفة.
الدكتور/ أحمد عز الدين عبد الله.
الدكتور/ إسماعيل صبري عبد الله.
الأستاذ/ أنيس منصور.
الدكتور/ جمال مختار.
الدكتور/ حسين مؤنس.
الدكتور/ رشدي فكار.
الدكتور/ زكي نجيب محمود.
الأستاذ/ سعد الدين وهبه.
الدكتور/ سليمان حزين.
الدكتورة/ سهير القلماوي.
الأستاذ/ صلاح طاهر.
الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن.
الدكتور/ عبد العظيم رمضان.
الأستاذ/ لطفي الخولي.
الأستاذ/ نجيب محفوظ.
الأستاذ/ يحيى حقي.
مادة 2
يعين عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة لمدة سنتين كل من السادة:
الدكتور/ أحمد عمر هاشم.
الدكتور/ ميلاد حنا.
الأستاذ/ سليمان جميل.
الدكتور/ عبد القادر حسن القط.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،