قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 989 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن يهدي المجلس الأعلى للشباب والرياضة جامعة الأزهر الأصناف المسلمة لها من المنقولات والمفروشات التي كانت مخصصة للدورة الأفريقية الخامسة للألعاب والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 2.978.906 جنيهات.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.