قرار مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 1992 بتاريخ 09-07-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 990 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بتاريخ 5/5/1992؛
وبناء على ما عرضه رئيس جامعة الأزهر؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء جامعة الأزهر أعضاء مؤتمر المرأة والتنمية الذي أقامته الجامعة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 21/4 حتى 23/4/1992 هدايا تبلغ قيمتها الإجمالية 8198 جنيها وبيانها كالتالي:
مائة شنطة سمسونايت (4500 جنيه).
مائة شنطة محامي لسان مربع (1600 جنيه).
خمسون شنطة محامي ( 750 جنيها).
طبق فضة أجور عيار 90 جرام (1348 جنيها).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.