قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 991 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 15/11/1989؛

وعلى موافقة رئيس جامعة الأزهر؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على قيام جامعة الأزهر بتأجير الجناح (ج) بالدور الأرضي من المبني (أ) بمبني مجمع الإدارات لجامعة الأزهر بمدينة نصر وعدد حجراته (18) حجرة بالإضافة إلى ممر بين الحجرات ودورة مياه للهيئة العامة للتأمين الصحي بإيجار إسمي مقداره جنيه واحد سنوياً شاملاً استهلاك المياه والكهرباء لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد دون إخطار سابق وبشرط موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية على تجديد التأجير وذلك لإنشاء عيادة شاملة للعاملين بجامعة الأزهر.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.