قرار مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 1992 بتاريخ 27-07-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1161 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 1983؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 8/7/1992؛
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بجلسته 190 بتاريخ 28/1/1992؛
مادة 1
ووفق على أن تكون فترة الإعفاء الضريبي المقررة لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب عشر سنوات بدلاً من ثماني سنوات الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 1983 المشار إليه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.