قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1179 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية الأشياء الواردة باسم الجمعية المصرية للأطباء الشبان مشمول البيانين الجمركيين رقمي 953، 954م إعفاءات في 26/4/1992 والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والمفرج عنها عن طريق جمرك الإسكندرية والتي تبلغ قيمتها 7006874 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 649204.45 جنيها ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب  الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.