قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1249 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990.
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة تفريغ الحسينية بحوض أزنين وقميحة نمرة 2 قسم عاشر ناحية سعود البحرية مركز الحسينية محافظة الشرقية على قطعة الأرض البالغ مساحتها فدانان، وقيراطان، و12 سهماً والموضح موقعها وحدودها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.