قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1293 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بجلسته المعقودة بتاريخ 28/1/1992؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 8/7/1992؛

 

 

 

  مادة 1

 

يضاف نشاط الخدمات الطبية إلى مجالات وأنشطة الاستثمار بنظام الاستثمار الداخلي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (1) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.