قرار مجلس الوزراء رقم 1293 لسنة 1992 بتاريخ 20-08-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1293 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بجلسته المعقودة بتاريخ 28/1/1992؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 8/7/1992؛
مادة 1
يضاف نشاط الخدمات الطبية إلى مجالات وأنشطة الاستثمار بنظام الاستثمار الداخلي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (1) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.