قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1295 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتوسيع ورصف وصلة الطريق الإقليمي رقم 170 من طناح إلى الربع مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بطول 578 متراً على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1734 متراً مربعاً والمبين موقعها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.