قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1298 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 1979 في شأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل لجنة برئاسة السيد الدكتور/ كمال أحمد الجنزوري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط وعضوية كل من:

السيد الدكتور/ عادل عبد الحميد عز، وزير الدولة لشئون البحث العلمي.

السيد الدكتور/ محمود سيد أحمد شريف، وزير الإدارة المحلية.

السيد اللواء/ محمود عبد المنعم مهدي، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

السيد اللواء/ يوسف الدهشوري، وكيل الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية.

السيد/ مصطفى الحلفاوي، رئيس القطاع بوزارة الشباب سابقاً.

السيد الدكتور/ محمد فضالي، عميد كلية التربية الرياضية سابقاً.

السيد/ إبراهيم الجويني، رئيس النادي الأولمبي السكندري سابقاً.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء لمعاونتها في أداء مهامها.

 

 

 

  مادة 2

 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى ما يأتي:

تقييم النتائج التي حققتها الفرق الرياضية المصرية في الدورة الأوليمبية (برشلونة 1992) والأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق هذه الفرق نتائج مرضية.

دارسة طبيعة العلاقات الحالية بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة من ناحية واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات والأندية والهيئات الرياضية من ناحية أخري ومقترحاتها بهذا الشأن.

وتقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.