قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1355 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/6/1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على إهداء معهد القلب بإمبابة التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الجهازين الآتيين اللذين قيمتهما 139217.80 جنيهاً مصرياً (مائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وسبعة عشر جنيهاً وثمانون قرشاً) خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
جهاز تحليل غازات الدم 101227.60 جنيهاً.
جهاز تحليل أملاح الدم 37990.20 جنيهاً.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.